النويري

76

نهاية الأرب في فنون الأدب

داخل فيها ، وأنفه واليترون وجبيل وبلاد ذلك ، وعرقا وبلادها المعينّة في الهدنة ، وعدتها إحدى وخمسون ناحية ، وما هو للخيّالة والكنائس وعدّتها أحد وعشرون بلدا ، وما هو للفارس روجاردلا « 1 » لولاى ، من قبلي طرابلس ، يكون مناصفة ، وعلى أن يستقر برج اللاذقية وميناؤها في استخراج الحقوق والجنايات « 2 » والغلات وغيرها مناصفة ، ويستقر مقامهم باللاذقية على حكم شروط الهدنة الظاهرية « 3 » ، وعلى أن يكون على جسر أرتوسية « 4 » ، من غلمان السلطان ليحفظ الحقوق ، ستة عشر نفرا وهم : المشد والشاهد والكاتب وثلاثة « 5 » غلمان لهم ، وعشرة رجّالة في خدمة المشد ، ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنونها ، ولا يحصل منهم أذية لرعية الإبرنس ، وإنما يمنعون « 6 » ما يجب منعه من الممنوعات ، ولا يمنعون « 7 » ما يكون من عرقا ، من الغلات الصيفية والشتوية وغيرها ، لا يعارضهم المشد فيه . وما عدا ذلك مما يعبر « 8 » من بلاد السلطان ، يؤخذ عليه الحقوق . ولا يدخل إلى طرابلس غلة محمية للإبرنس ولا غيره ، إلا [ و ] يؤخذ الموجب عليها ؛

--> « 1 » لعل المقصود أملاك Roger de Ia Calee سيد القليعات انظر Grousset . oP . Cit . 111 P . 688 « 2 » الجنايات ، ما تقرر من أموال على سبيل العقوبة ، على أشخاص مذبين Dozy : SuPP . Dict . Ar « 3 » الهدنة الظاهرية ، وهى التي عقدها السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى سنة 669 ( 1270 م ) مع بوهمند السادس صاحب طرابلس ، انظر المقريزي : السلوك ج 1 ، ص 972 - ملحق 4 ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 8 ، ص 152 . « 4 » وكذا أيضا في ابن الفرات ج 7 ، ص 206 . « 5 » في الأصل ، وابن الفرات ج 7 ، ص 306 ، ثلاث . « 6 » في الأصل ؛ وابن الفرات ج 7 ، ص 206 يمنعوا . « 7 » في الأصل ، وابن الفرات ج 7 ، ص 206 ولا يمنعوا . « 8 » في الأصل يغير ، وما هنا من ابن الفرات ج 7 ، ص 206 ، وبيبرس المنصوري ج 9 ، ص 125 ب .